المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٧

536

المصنف

المجلد الثامن

الرجل، وأبرؤوه من دم صاحبهم ()، فلا (2) تجوز تهمتهم، إذ (3) قد اتهم صاحبهم في حياته، ولهم تهمة أبيهم (4).

مسألة:

وإذا اتهم قوم) رجلا بقتل صاحبهم، فلما استقصى حبسه؛ اتهموا غيره فإنّه لا يقبل منهم، ولا يحبس (1) لهم أحد.

(6)

وإن) جاؤوا عليه بأسباب تجوز عليه بها التهم، فقد صاروا إلى الحكم، فلا يقبل منهم إلا بشاهدي عدل.

أنه

وإن كان الأول لم يُستقص حبسه؛ حُبس لهم الثاني؛ إذا جاءت أسبابها.

مسألة:

ومما لا يلزم فيه قسامة: أن يوجد (9) الهالك في حريق أو هدم جدار. فادعى وليه هدم عليه جدارًا، أو طرحه في شيء من هذه (10) الأشياء، لم تلزمه فيه التهمة. قال أبو المؤثر: نعم، وعلى المتهمين الأيمان ما طرحوه في الحريق،

ولا هدموا عليه. وإن نكلوا عن اليمين؛ حُبسوا حتّى يَحلفوا أو يُقرّوا.

(1) في أ زيادة «في حياته». (2) في أولا».

في ب «إذا».

(4) في م «تهمة التهم».

(5) في أ زيادة «به».

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ «وإذا». (8) في أ «الحاكم».

(9) في ب و م أن يؤخذ».

(10) ناقصة من أ.