المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٨

الجزء الثاني عشر

المصنف

537

انتي ما وجدتر و الى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

باب [33]

التهم في الجروح والتّهمة في الأموال بذلك

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الله

(3)

وحبس التهم في الجروح على قدرها.

قال أبو سعيد جروح الخطأ والعمد هي مثل قتل الخطأ والعمد). ولا حبس في الخطأ؛ إذا صح معنى الخطأ. وإن ادّعى الجاني الخطأ لم يقبل

قوله (ه).

وجروح العمد إذا صحت فلا أرش فيها، ولا دية فيما قيل حتى يبرأ (6)

(V)

المجروح).

فإن أوجب الرّأي حبسه عقوبة حتى تبرأ الجروح) أو الأعضاء التي فيها القصاص فيما دون النفس، كان ذلك إلى نظر القائم. وجاز ذلك عندي. وإن أوجب الرّأي غير ذلك، فذلك إلى القائم بالأمر.

(1) في أ «الخروج».

في ب زيادة «والأمر بذلك».

(3) في ب «المتهم».

(4) «هي مثل قتل الخطأ والعمد» ناقصة

(5) في أ «منه».

(6) في م «قبل حتى تبرأ».

(7) زيادة من ب.

(8) في أ حتى يبري المجروح».

من

أ.