المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد الثامن

قال: ولا أعرف معنى قوله، وبما (2) احتج على المجروح؛ إذا برئ؛ إلّا

في الجراحة (3) الشديدة.

(3)

مسألة:

فإن رفع رجل أو امرأة أو صبي أو عبد أو أمة، وبه أثر، على (4) رجل أنّه ضربه. وادّعى الرّجل أنّه جرح (ه) نفسه، أو أخبر الحاكم غيره من حضر خصومته.

قال: إذا لحقتهما جميعًا التّهمة؛ أخذ منهما (6) الأغلب بالتهمة فيه في

النظر (7).

فإن اشتبه أمرهما، ترك الشّبهة فيهما.

مسألة:

ومن التهم: أن يتهم الرّجل بالأمر في القتل)، أو فيما دونه، أو في حدث، أو سرق. فإنّما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله.

فإن حلف لم يعاقب. وإن لم يحلف (حبس)

وإن أقرّ، ولم يحلف حبس.

(1) ناقصة من أ.

(2) يظهر أن الأصح: وبم.

(3) في ب «الجراحات». (4) في أ «أثر ضربة بما دعي عليه».

(5) في م «ضرب».

(6) في م «منها».

(7) في م «بالنظر». (8) في أ «المتهم».

(9) في م «بالقتل».

(10) «وإن لم يحلق حبس» زيادة من م.

(1+)