الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٩558
المصنف
المجلد الثامن
انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحبس والتهمه
باب [38]
في في الأموال والإحداث فيها)
صلح بن مبارک ان منبعي دور مبارک فارم اے
واختلف في التهمة في الأموال، فأجازها بعضهم. وأبى ذلك آخرون. قال أبو سعيد: التهم في الأموال كالتهم في الأبدان، في قول أكثر أهل العلم. والآخر شاذ.
مسألة:
له
واختلف في مدعي الحدث في ماله فقيل: يؤخذ له بالتهمة فيه)؛ إذا ظهر
وقيل (3): حتى يصح أنّ ذلك ماله، ولا يؤخذ له) إلا فيما صح له ملگا ()؛ لاحتمال ثبوت (6) ذلك في يده بغير ملك، وأن يكون لغيره.
والله أعلم.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من ب.
(3) في أزيادة «إن ذلك».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب
«ملك».
(6)
«ببوت» ومثل هذا الخطأ في التنقيط كثير.
٥٬٠٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.