الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
أبو سعيد: امرأة معتوهة، يعرف (1) أنها تسيح على وجهها؛ لأنها (2) لا عقل لها. فأوت إلى إنسان في الليل، أو جاءته نهارًا، كأنها (3) مستلجئة (4). قال: إذا خاف عليها مضرّة، وأمنها في دينه ونفسه وماله، ولم يكن أحد يقوم بذلك غيره؛ خفت أن يلزمه أو يؤويها (5). وإن خافها في أحد (1) هذه المعاني، أو أمن () عليها المضرة؛ فلا يلزمه أن يؤويها). انحط فإن (9) كان في الموضع غيره، فقام بها غيرهم، عن الجميع، وإلا لم
(6)
يسعهم، وعليه القيام به.
(7)
(11)
مسألة (11):
من الحاشية عن الفقيه صالح بن وضاح الله: ونسأل سيدي ـ أعزه الله، ونصره، وأنفذ أمره ـ عن صبيان يدخلون في موضع الريب في محال، تسكنها العواهر، وفيها شرب الخمر وهم يتهمون بذلك. سألت: فيم يجب عليهم؟ التعزير، أو التعزير والحبس، أو ينفوا من الدار؟
(1) في أ تعرف من نفسها. وفي ب «يعرف من نفسها».
(2) في أ «لأنه».
(3) في م وكأنها».
(4) في ب «مستلجبة». (5) في أ «يأويها».
(6) في أ «أخذ». (7) في م وأمن».
(8) في أ «فلا يلازمه يأويها».
(9) في ب «وإن».
في
أ «بهما».
(11) هذه المسألة زيادة من م.