المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٠

الجزء الثاني عشر - باب [39]: في الحبس واللّهم في الفروج ونفي المتهمين

المصنف

الجواب: فالذي آخذه في مثل هذا؛ إنّ عليهم العقوبة بالحبس.

569

وإن حبسوا، وعادوا إلى تهمتهم؛ عوقبوا أطول حبسًا من العقوبة الأولى، إلا أن يكون أهل التهمة بالفجور ليسوا من أهل البلد، إنّما هم طراة يظهرون

الفساد في القرية، فينفون منها وهم صاغرون. والله أعلم.

مسألة (1):

:-

الإيضاح: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد ـ في امرأة متهمة بالرجال، أراد الوالي أن ينفيها من البلد، فامتنعت عن الخروج من البلد إنها إذا تمادت في ذلك، كان له نفيها. ونفيها الحبس (2). وأما نفيها من البلد؛

فمختلف

في ذلك. انقضت الزيادة (3).

(2)

مسألة:

في الحاكم إذا أقرّ عنده رجل من قبل أيام حكمه، أنه طلّق زوجته ثلاثًا.

والرّجل مقيم معها ما يلزمه؟

قال: إذا لم يحتمل لها مخرج أن تكون قد تزوّجت زوجا غيره، ثمّ تزوّجها؛ كان عليه أن ينكر عليهما، ويحتسب (4) عليهما.

فإن تركا ذلك، وإلا عاقبهما، إلا أن يكون لهما حجّة تسمع لهما (ه).

(1) هذه المسألة لم ترد في أ.

(2) في ب «في ذلك، كان نفيها الحبس».

(3) «انقضت الزيادة زيادة من م.

(4) في أ «ويخشن».

(5) في أ «منهما».