الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٧١570
المصنف
المجلد الثامن
قيل: فإن كانت حجتهما أنّه قال: أردت أن أجعل طلاقها في يدها (1)، فغلطت، فطلّقتها ثلاثًا. هل يتركان (2)؟
قال: على (3) قول من يقول (4): لها أن تمنعه، فليس للحاكم ولا لغيره أن يعترض (5) عليهما، إذا لم تطلب المرأة الإنصاف وصدقته.
مسألة:
أبو سعيد في الرّجل يتّهم بالمرأة، وتتهم (6) هي به، فيؤخذ بأيديهما إلى
حبس المسلمين للأدب، فيدعيان (7) الزوجية.
قال: لا يقبل ذلك منهما إلّا ببينة عادلة.
(9)
فإن ادعيا بينة) قد ماتت أو غابت أو تزويج ولي المرأة قد مات، فلا يقبل ذلك منهما؛ لأنهما في موضع التهمة، ويؤدّبان لئلا (10) يرجعا إلى ما أنكر عليهما.
(11)
وقد قيل: يفرق بينهما ويقدم (11) عليهما. فإن عادا عوقبا.
وعن راشد بن سعيد الإمام: إنّهما إذا ادّعيا الزوجية؛ خلّي عنهما، وهما
أولى بلبسها. والأوّل أكثر.
(1)
أ «بيدها».
(2) في أ يتركا».
(3) في أ «قال علي هذا».
(4) في أ زيادة «ان ليس».
(5)
في أ «يعرض».
(6) في م أو تتهم».
(7) في ب «فيدعيا».
(8) فإن ادعيا بينة ناقصة
(9) في ب «ترويج».
من
أ.
(10) في أ ويؤدبا أن لا». وفي ب «ويؤدبان أن لا».
(11) ناقصة من م. و ب «تقدم».