الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٧٢المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [39]: في الحبس واللّهم في الفروج ونفي المتهمين
571
مسألة:
ومن التهم: أن تدّعي المرأة على الرّجل، أنّه غلبها على نفسها، فوطئها. فإن وجدت متعلّقة به، أو وجد معها في منزلها، في وقت لا يدخل مثله عليها، عوقب. فإن لم يكن لذلك سبب يحلف.
وفي موضع: إذا ادعت ذلك في منزله، وهي ذات دم، أنه افتضها بفرجه فإنّها تحدّ له بقذفها إيّاه، ويلزمه لها الصداق بمنزلة قتيل يوجد في داره).
وإن ادعت ذلك في غير منزله؛ لم يقبل منها، وعليها (2) الحد.
مسألة (3).
في بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه. ومنهم من قد اتهم بالقتل. أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم؟ فليس له إخراجهم من البلد. وإنّما له منعهم، من فعلهم المنكر. والله أعلم.
وهذه موجودة في باب التهم والسّرق والحبس في ذلك.
مسألة:
وفي رجل يوجد هو وامرأة متهمة بالفساد في منزله أو في منزلها، أو في خلوة، في ليل أو نهار.
فإن لم تكن زوجته؛ جاز للوالي حبسهما. وإن وجد عندهما من يتهم بالجمع بين الرّجال والنساء، من رجل أو امرأة في موضع ريبة؛ فجائز حبس الجميع.
(1) في م «القتيل يوجد في منزله».
(2) في م «وعليه».
(3) هذه المسألة زيادة من م. وقد مرت من قبل. قال في آخرها: وهذه موجودة، في باب التهم والشرق
والحبس في ذلك.