المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٣

572

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

فإن شكت امرأة) من رجل أنّه كابرها على نفسها، أو دعاها إلى (2) إتيان الفاحشة، أو سفه عليها، ولا بينة لها؟

فأما دعواها أنّه كابرها على نفسها، أو (3) دعاها إلى (4) إتيان الفاحشة؛ فإن

كانت مأمونة حبس، وإن كانت غير مأمونة؛ لم يحبس بقولها وحدها. وأما) دعواها عليه أنه سفه عليها بشتم؛ فلم (6) أعلم أنه يحبس بقولها، كانت ثقة أو غير ثقة.

مسألة:

قيل: إنّ عمر مر () برجل قائم، يكلّم، امرأة، فعلاه بالدّرّة ضربًا. فقال: ظلمتني امرأتي. فقال عمر: أفلا واريتها في دار أو خلف جدار. ثم ندم، فأتى أبي بن كعب. وكان إذا اهتم بأمر ذهب إلى أبي بن كعب (8)، فشاوره). فدق عليه الباب. فقال مرحبا يا أمير المؤمنين وطرح له وسادة من أدم، حشوها ليف. فأخبره عمر (10) بما فعل بالرّجل وامرأته. فبكى أبي (11). فقال له عمر: جئتك (12) لتفرّج عني كربتي، فزدتني كربًا.

(1) في أ «المرأة».

في ب «على».

(3) في م «و». (4) في أ «على». (5) في ب «فأما». (6) في أ «فلا».

(7) ناقصة من ب.

(8) زيادة من أ. (9) في ب «يشاوره».

(10) زيادة من ب.

(11) في أزيادة «لعله».

(12) في أ «جيتا».