الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٤المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك
583
أبو محمد رحم الله قال: إن سأل سائل. فقال: أخبرونا عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. هل عليها الحد؟
قيل له: لا حدّ عليها، إذا لم تكن محصنة والواجب عليها التعزير). القبلة والصّمّة والمفاخذة (2) التعزير، على ما يراه الإمام، ردعًا للناس
وفي
عن ذلك.
وفي القصاص والتعزير ردع للنّاس وزجر عمّا حُذروا منه (3).
وعن امرأة تأتي امرأة بكرين أو محصنين، ما يلزمهما؟
(4)
قال: يؤدبن كما يوجب الحاكم من الردع)
مسألة:
وإذا تعدى رجل على رجل في نفسه أو ماله (5)؛ ففيه الأدب. ومن أثر (1): عن رجل رمى رجلا أو امرأة بالسحر. هل عليه حد؟
(6)
قال: ما علمنا.
وقال (7):
ضربًا (9).
: قد برأ منه، حتى رمى (8) بالسحر. ويبرأ منه، ويستتاب، ويوجع
(1) انتهت الزيادة من م.
(2) في ب «ومن جامع أبي الحواري وفي اللطمة والقبلة والمواخذة».
(3) هذه الجملة زيادة من م.
(4) في ب «قال: يؤدبان كما يؤدب الحاكم من الروع».
(5) في ب «في ماله أو نفسه».
(6) لعل الأصح ومن الأثر.
(7) في ب «قال».
(8) في م يرمي».
(9)
ب «فيبرى منه ويوجع منه ضربًا».