المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٥

584

المصنف

المجلد الثامن

ومن تزوج امرأة في عدتها، فُرّق بينهما، ولا حدّ عليهما في قولنا، إلّا الأدب والضرب في ذلك.

والعبد إذا، زنا، ولم يكن محصنًا؛ فلا حدّ عليه وعليه التعزير

(1) ومن مسّ فرج امرأة طوعًا أو غصبًا؛ فلا حدّ عليه، وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا.

ومن شتم الخلفاء أيضًا، ونسبهم إلى الظلم أعني أبا بكر وعمر. فإنّ الإمام يأخذ على يده ولسانه. وأن لا يظهر أمرًا يخالف دين المسلمين. فإن لم ينته حبس. فهذا قول.

وقول آخر: من شتم المسلمين قتل.

ولسنا نقول بذلك. ولكن يشدّد عليه.

وعن امرأة يظهر بها حمل، ولم يعلم لها زوج فسئلت عن حملها. فقالت: من غير زوج. ما الحكم فيها؟

قال: لا حدّ عليها، حتى تقرّ بالزّنا؛ لأنّه يمكن من غير زوج، أو تكون مكرهة، أو ناعسة، أو مغلوبًا على عقلها.

من الأثر: رجل دعا رجلًا بلقب وهو يكرهه.

قال: يعزر.

أو قال: يا ابن السّوداء، أو يا ابن الأسود، وأبواه لا يُعرفان بذلك. أو يا ابن الجرباء، أو يا ابن السافلة وأبواه لا يعرفان بذلك.

قال: يعزّر على قدر التعريض.

وعن رجلين تلوّطا.

(1) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م.