المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٦

المصنف

الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك

585

قال: عليهما الحدّ، ويرجمان إن كانا، محصنين إذا قال الشهود عليهما

بذلك.

وعمّن يأتي البهيمة ممن قد أحصن، أو ذات محرم.

قال: يحد ويرجم إذا كان محصنًا.

وعن رجل عرض لآخر بفرية، أو قال لأبيه: لست بأخي ولا بعمه.

أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي.

أو قال لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله. أو سفّه غير سفيه.

أو قال: نجس.

أو قال لرجل شهد عليه: شهدت بزور والقاضي قد قبل شهادته.

أو جاء إلى رجل فقال: إنّ فلانًا قذفك، ولم يأت بالبينة. أو قذف من لم

يبلغ من الغلمان.

ففي كل هذا يعزّر، ولا يحد.

وفي الذي قال: إن فلانا قذفك، ولم يأت ببينة.

قال: يعزّر بأسواط نحوًا من العشرة.

ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكره أو قال لمولاه: يا سيدي. يأثم، ويؤدّب.

قال محمد بن عبد السّلام: نعم. قد قيل هذا.

وإذا قال السيد لعبده: يا سيدي؛ يأثم ويؤدّب. وهو قول الربيع. وعلى قول غيره: لا يأثم، ولا يؤدّب.

وهكذا رأيناه في المراسلات من الأشياخ بينهم مكتوبًا: يا سيدي. وهو من

لفظ الشيخ صالح بن وضاح، في جواباته.