الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٦المصنف
الجزء الثاني عشر - باب [40]: في الحبس والتّعزير على الشتم وما أشبه ذلك
585
قال: عليهما الحدّ، ويرجمان إن كانا، محصنين إذا قال الشهود عليهما
بذلك.
وعمّن يأتي البهيمة ممن قد أحصن، أو ذات محرم.
قال: يحد ويرجم إذا كان محصنًا.
وعن رجل عرض لآخر بفرية، أو قال لأبيه: لست بأخي ولا بعمه.
أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي.
أو قال لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله. أو سفّه غير سفيه.
أو قال: نجس.
أو قال لرجل شهد عليه: شهدت بزور والقاضي قد قبل شهادته.
أو جاء إلى رجل فقال: إنّ فلانًا قذفك، ولم يأت بالبينة. أو قذف من لم
يبلغ من الغلمان.
ففي كل هذا يعزّر، ولا يحد.
وفي الذي قال: إن فلانا قذفك، ولم يأت ببينة.
قال: يعزّر بأسواط نحوًا من العشرة.
ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكره أو قال لمولاه: يا سيدي. يأثم، ويؤدّب.
قال محمد بن عبد السّلام: نعم. قد قيل هذا.
وإذا قال السيد لعبده: يا سيدي؛ يأثم ويؤدّب. وهو قول الربيع. وعلى قول غيره: لا يأثم، ولا يؤدّب.
وهكذا رأيناه في المراسلات من الأشياخ بينهم مكتوبًا: يا سيدي. وهو من
لفظ الشيخ صالح بن وضاح، في جواباته.