المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٧

586

المصنف

المجلد الثامن

وقد رأيت الشيخ محمد بن علي يكتب ذلك في بعض الأجوبة. والله أعلم. أو قال ما أمي بزانية، ولا أخي وعُلم أنّه يعرض به لذلك. أو عرّض بمشاتمة في نفسه أو أبيه. ففي كلّ هذا ضرب على قدر التعريض.

فمن قال لرجل: يا سكران أو يا سارق، أو يا خنزير، أو يا كلب.

أو قال لرجل يا فاجر أو يا منافق وهو مسلم.

:

أو قال: يا عدو الله.

ففي كل هذا، يضرب ويستتاب.

وأكثر التعزير: أنقص من أقل الحدود. ولا يبلغ به إلى الحدّ.

وأقل الحدود أربعون سوطًا. وهو حدّ المملوك في شرب الخمر، (1) من الخمسة إلى الثلاثة. وأقله لمن يجهل على النّاس بلسانه، مثل قوله للرّجل: الخائن والثور والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم كان أشد عقوبة وأكثر.

رجع إلى كتاب المصنف (2).

(1) يبدو أن هنا سقطا.

(2) انتهت الزيادة من م.