المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٨

الجزء الثاني عشر

المصنف

587

انتقى ما وجدته والى الاول باب [41] کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

في حبس في

في

النّساء وعقوبتهن وكيف يكون ذلك

المرأة إذا امتنعت أن لا تحبس. فإذا ظفر بها، فامتنعت عن حق لازم؛

فقد (1) وجب عليها فيه (2) الحبس، أو الأخذ (3)، أمرت (4) بذلك. فإن لم تفعل و امتنعت؛ أخذت بغير أن يصل الأخذ لها (0) إلى مسّ شيء من بدنها إن (6) لها (ه) قدر على ذلك، أو (7) يجعل على يده ما يستر يديه عن (8) مس ذلك من بدنهن (9) على ذلك. ولا يلي ذلك منها إلى جماعة من الثقاة. فإن امتنعت؛ ضربت على ما امتنعت حتى تستقر للحق وتطيع. وإن امتنعت في البيوت؛ فإن كان امتناعها بحدث أحدثته (10)، طولبت،

(9) w

وجعلت عليها العيون، حتى يظفر الله بها. ثم القول كما مضى. وإن كان امتناعها عن محاكمة بينها وبين أحد؛ فإذا صح تولّيها؛ فعلى خصمها أن يحضرها كيف شاء. وانظر فيه.

(1) في ب «قد».

في م «لازم قد وجب عليها ففيه». وكلاهما صحيح.

(3) في م «الأحد».

(4) في أ أقرت». (5) في أ «بها».

في م «أو».

(7) في أ زيادة «أن». (8) في أ «بدنه من».

(9) في م «يدها». (10) في أ «حدثته».