الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٩588
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعمرانية
باب [42]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحم والثان
سابع وكتاب المصرة في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے
أبو سعيد: في العبد، هل يضرب إذا أظهر المنكر، وامتنع عن المسلمين؟ فإذا امتنع عن الوصول إلى الحبس بعد وجوبه عليه؛ كان عليه الضرب بالعصا. فإن امتنع بعد ذلك، فبالسيف)، ويصير باغيًا. والحكم في الحر والعبد في هذا سواء، إلا الإقرار (2).
2
(4)
مسألة:
معاني التهم في الحبس ما يلحق (5) البالغين من
والعبيد يلحقهم في الأحرار، إذا وجب معنى ذلك فيهم.
وإذا ثبت عليه (6) العقوبة؛ لم يكن في ذلك رأي لسيّده، وإنما الأمر لسيده)
(1) في أ «فالسيف».
(2) في م «إقراره».
(3) في أ «تلحقهم». وفي ب «نلحقهم». (4) في م «من». وفي ب «وفي نسخة: من». (5) في أ «تلحق». وفي ب غير منقطة. (6) في أ «على معنى».
(V)
أ إلى سيده».