المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦٠٣

602

المصنف

المجلد الثامن

(1)

قال: والأملاك غير الطريق. ويقطع ما كان في هوى في هوى ذلك المال، إذا طلب ذلك أبدا لا غاية له، إلا أن يخرج في النظر والاعتبار أنه (2) لا يضر على حال، من أجل ارتفاعه، فعندي: أنه لا يصرف إلا الضرر.

وفي موضع بخط (3) أحمد بن محمد (4) بن صالح: إنّه إذا ارتفعت النخلة بقدر رمح، ولم يكن داخلا في أرض الغير إلّا سعفها، ولم يكن (5) فيه (6) مضرّة

في النظر والاعتبار إنّه لا يصرف بغير حد محدود.

في

قال:

مسألة:

نخلة عوجاء، دخلت) في الطريق هل تصرف؟

معي

(8) أنها مصروفة.

وعن أبي الحوراي: يذرع (9) الطريق الجائز. فما دخل منها في أذرع (10)؛ أزيل، وإن دخلت كلها (11)؛ أزيلت.

وقول: ما دخل (12) في الستة أذرع (13).

(1) ناقصة من م. وفي أ «ما كان له في».

الثمانية

(2) في م «وأنه» .. في كثير من الأحيان لا التعليق عن الهامش من صحة أو خطأ أو نحوه؛ لوضوح

(3) في م يخطئ» والصحيح ما أثبته.

(4) في أ «محمد بن أحمد».

(5) في أ «تكن».

(6) في م «فيها».

(7) في م «داخلة».

(8) في م «عندي».

(9) في ب «نذرع». وفي م تزرع».

(10) في أ «ارزع».

(11) في أ «فيها».

(12) في

أ «دخلت».

(13) في أ «الأرزع».