الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٦٠٤الجزء الثاني عشر - باب [45]: في صرف المضار عن الطريق
المصنف
603
وإن كانت النخلة خارجة من هواء الثمانية أو السّتّة، تركها (1) ولو كانت في
(2)
الطريق المحدود المدروك (2) أنه طريق.
مسألة:
فيمن ورث من والده مالين (3)، بينهما طريق جائز (4) أو غير جائز، فخشت (5) كرمة من أحدهما على الطريق إلى المال (6) الثاني، في حياة والده. أيلزم
الوارث) إزالتها؟
قال:
(^)
أنه إذا ورثها (9) كذلك، ولم يعلم باطل ذلك (10)؛ فقال: لا تزال معي
حتى يعلم باطله.
قال (11): ولا أعلم أنه قيل في القرط والسدر والزّام (12) والأثب (13) وغيره من الأشجار، مثل هذه الكرمة. وهو مزال إذا أحدث، إذا كان مضرا.
(1) في م «يتركها».
(2) في م «المدرك».
(3) المراد بالمال أرض ذات نخيل.
(4) ناقصة من م.
(5) في أ «فحشت».
(6) زيادة من م. (7) في ب «أتلزمه».
(8)
«معي
أنه ناقصة
(9) في م «أورثها».
من
أ.
(10) في أ و ب «باطله». في هذا الهامش وبعض الذي قبله نلاحظ أنهم يفك معاني بعض الضمائر.
(11) «فقال: لا تزال حتى يعلم باطله. قال» ناقصة من أ.
(12) في ب «والسيدر والرام».
(13) في أ «والأثبّ».