المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦٠٥

604

المصنف

أنه

ومعي

المجلد الثامن

أنه إذا ثبت (1) مثل هذه الأشجار، إذا نبتت (2) على الأموال يوجد ومات من كانت له، وثبت في أيامه، وخلفها على ورثته، أنها لا تزال إلا أن يكون باطلًا.

غير

مسألة:

في كرمة صح أنها كانت محشاة من منزل إلى منزل، على طريق جائز، (3) أنها أدركت مزالة. هل يحكم بحشاها)، إذا صح بالبينة؟

قال: ليس له ذلك.

قال: وليس على صاحبها إزالتها، ولو علم أنّها أحدثت (ه) على الطريق، فليس عليه (6) ذلك في الفتيا، إلا أن يحكم عليه.

قال: وذلك معه من كبائر الذنوب ممن (7) فعله، وعرشها (8) على الطريق، إذا كانت مؤذية للطَّريق حين عرشها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم»).

فإن غاب الفاعل، أو لم (10) يمكن استتابته. فما (11) أمكن أن يكون فعله (12)

(1) في م «أثبتت».

(2) «إذا نبتت ناقصة من أ. وفي

(3) ناقصة من ب.

ب)

(4) في ب «بحشايها» أي «بحشائها».

(5) في م «أنه حدثت».

(6) في م «وليس له». (7) في أ «فمن».

(8) في ب «وغرسها».

(9) سبق تخريجه.

(10) في م «فلم».

(11)

في أ «فلما».

(12) في أ و ب «فعل».