المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٦٠٦

الجزء الثاني عشر - باب [45]: في صرف المضار عن الطريق

7.0

بوجه يبريه؛ فهو (1) على ولايته ولا يعجّل على النّاس بالبراءة، مما يحتمل له (2) أن يكون يعلم أنها مغصوبة من ماله.

(2)

(3)

فإن شهدت البينة (4) أنا أدركنا وعرفنا أنّ هذه الشجرة حاشية (5) على هذه الطريق، فليس بحجة. والله أعلم.

مسألة:

طريق في موات أو مسيل، وقطعت من أعلى وأسفل، ولرجل عمارة في الوسط. قال: يسلم الطريق من (6) موضعه، ولا شيء عليه فيما فعل غيره.

مسألة:

فيمن قاطع أجراء يعملون () لغيره موضعًا، فيه طريق جائز، وهو مسيل، فعملوه وألجؤوا الطريق إلى الوادي، فكبسوا الموضع الذي كانت تمر فيه الطريق.

قال: عليه إخراج ذلك.

قيل: فإن (10) المال لغيره، ولا يساعدونه

قال: إذا صار لغيره؛ لم يكن عليه إلّا التوبة.

(1) في أ «وهو».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «بعلمه». (4) في م «بينة».

(5) في ب «جاشية».

(6) في أ «ولا». (7) في أ «يعملوا».

(8) في أ «وألجيوا». وفى ب «والجوا».

(9)

أ «فلبسوا».

في ب زيادة «كان».