الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٥34
المصنف
المجلد التاسع
ما أصاب القوم من الغنم، فوجدوه مثل ثمن الكرم، كما قضى به سليمان (1).
1911
قال: وحكم سليمان بهذه القضية، وهو ابن إحدى عشرة سنة. وملكه أبوه، وهو ابن اثنتي عشرة سنة. وملك أربعين سنة. قال الله تعالى (2): ﴿وَكُلًّا وَأَنَيْنَا حكما وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: (79) فى هذه القضية وغيرها؛ لأنّ داود اجتهد فلم يصب العين وسليمان أصابها. وكل (3) مثاب.
أما داود؛ فمثاب على قصده، الصواب وأمّا سليمان؛ فعلى إصابته العين. وبهذا جاء الحديث عن النبي أنه قال (4): «إذا اجتهد القاضي فأصاب؛ فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (). يعني على قصده (6) الصواب وطلبه،
لا على (7) الخطأ.
(1) ناقصة من م.
(2) زيادة من م.
(3) في أ «فكل».
(4) أنه قال» زيادة من م.
(5) أخرجه أحمد عن عمرو بن العاص.
ولفظه: «عن سلمة بن أكسوم، قال: سمعت ابن حجيرة، يسأل القاسم بن البرحي، كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي، يخبر؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصي، فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا
مسند
قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران». أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - حديث: 6591. وأخرجه النسائي والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ «الحاكم» بدل «القاضي». لفظ النسائي: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». السنن الكبرى للنسائي - كتاب القضاء، ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد.
حديث: 5748
سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، حديث: 3908.
(6) في م «قصد». (7) في أ زيادة «قصد».