الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٢الجزء الثاني - باب [11]: في اللباس والتجرّد
المصنف
81
ويجب على المستور من النّاس ألا يفعل فعلا يتهم به من أحله (1). كما لا يجوز (3) مجالسة المنهوكين في المواضع الوعرة.
(1).
وكما لا يجوز للمؤمن أن يتشبّه بأهل الذمة في زيّهم، ولا يؤثم الناس بفعله يصير متهما أنه منهم. والله أعلم.
بنفسه، لأنه
مسألة:
وإذا لبس ثوبا فليلبسه من ميامنه وليقل: باسم الله والحمد لله الذي كساني
ما أواري به عورتي، وأتجمّل به عند الناس.
وإذا نزعته فانزعه من مياسرك؛ اقتداء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يبدأ
بميامنه في ترجّله ولبسه وانتعاله وادّهانه واكتحاله
مسألة:
، (4) أفعاله» (5).
وجميع
وإذا تجرّد الرجل بين يدي من لا يرى ذلك قبيحًا فلا إثم عليه. وإن تجرّد عند من يراه قبيحًا فهو آثم، ولو كان ميتًا. ولو أنه تجرّد بين يدي رجل مجنون لم يكن آثما إذا كان زائل العقل.
في أ «فعل من يتهم أجله»، وفي ب «فعلا يتهم من أجله»، وما أثبتناه من م.
أ «تجوز».
(3) في ب «اقتداء بالنبي
(4) ناقصة من ب.
(0)
عن
عائشة قالت: كان رسول الله يحب التيامن في طهوره، ونعله، وفي ترجله». مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار ـ حديث السيدة
عائشة، حديث: 25122.
وفي رواية عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله، ونعله وطهوره». صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة ـ باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر، حديث: 245.