الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٣82
المصنف
فصل:
المجلد الثاني
وقيل: معنى النهي عن التعري بالليل والنهار فهو أن يُظهر عورته للناس
نهارًا أو ليلا في النار.
فأما الظلام بحيث لا يراه النّاس فليس ذلك بتحريم، ولكنه (1)
تأديب.
نهي
مسألة:
قيل: يا رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «إن استطعت ألّا يراها أحد فلا يراها فقال السائل: إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: «فالله أحق أن يستحيا منه» (3). فهذا تأديب، وبحضرة الناس حيث يرونه محرّما (4).
مسألة:
قال أبو سعيد: يجوز للرجل أن يتعرّى من ضرورة إذا آذاه الحرّ إذا لم يكن عنده من يحرم عليه النظر إليه. وقال: إنّه منهي عنه على غير الضرورة
نهيَ
أدب.
(1) في أ «ولكن».
(2) لفظ الحديث عند الترمذي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو
ما ملكت يمينك»، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل». سنن الترمذي الجامع الصحيح، كتاب الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في
حفظ العورة، حديث: 2764.
(3) المعجم الكبير للطبراني - باب الميم من اسمه محمود، حديث: 16742. المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب اللباس، حديث: 7424.
(4)
ب «محرم».