المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٦٢

الجزء الثالث عشر - باب [10]: ما يجوز للقاضي وينبغي له

المصنف

1 ?

للرعيّة؛ فإنّ سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وسخط الخاصة يغتفر

(1)

برضى العامة.

وليس أحد من الرّعيّة أثقل على (2) الوالي مؤنة في الرخاء، وأقلهم معونة في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف من الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدّة على الأعداء، هم (3) العامة (4).

وليكن أبعد رعيّتك منك (5) أطلبهم لمعايبهم؛ فإنّ للناس عيوبًا، فلا تكشف عما غاب عنك؛ فإنّ الله يحكم عليها). ولا تعجلنّ إلى تصديق ساع، وإن تشبّه بالصالحين (7).

(4)

إن شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك (8) وزيرًا، فلا تكونن لك بطانة تشركهم في أمانتك، كما أشركوا في سلطان غيرك؛ فإنّهم أعوان الظلمة وخُوّان الأئمة.

جالس أهل الورع والصدق وذوي العقل والإحسان. ثم أرضهم على أن لا يطروك، ولا ينجحوك (10) بباطل لم تفعله؛ فإنّ كثرة الإطراء تحدث الرّهَق،

وتدنّي (11) من الغرة.

(1) في أ «يفتقر مع رضى».

(2) في م «من».

(3) ناقصة من م.

(4) في م زيادة «من

(5) في م «منهم».

الأمة».

(6) في م «عليهم». (7) في م «بالناصحين».

(8) في م إن شد وزراؤك من قبلك للأشرار».

(9) في أ «فلا يكونن لك بطانة بشركهم». (10) في أ على أن يضروك ولا يتحجوك». (11) في أ «ويدني».