الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٩١المصنف
مسألة:
المجلد التاسع
واللقيط لا يولى) الحكم.
قال الفضل بن الحواري يجوز أن يكون اللقيط حاكمًا، إذا كان عالما أمينًا.
مسألة:
ولا يجوز أن يحكم العبد (3)، ولا أن يكون حاكمًا. ولا تؤخذ منه (3) عدالة الشاهد. فإن لم يعرف حتى حكم؛ فقد قيل: إنّ حكمه جائز، إلا أن يكون خطأ.
مسألة:
ولا يكون الأقلف حاكمًا، ولا معدّلاً ولا شاهدًا، ولا أمينا على شيء من أمور الحكّام وكذلك من صح عليه أنه ينتمي إلى غير قومه، أو يدعي أنه (4) من العرب وهو مولى.
مسألة:
والمرأة لا تكون قاضية؛ لقوله لي: (أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله».
قال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا.
(1) في أ يتولى».
في ب «العيد».
(3) في م «عنه».
(4) ناقصة
أ. من
(5) في ب زيادة «أخرجوهنّ من حيث أخرجهنّ الله، نسخة:».
(6) أخرجه ابن خزيمة والطبراني وعبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا.
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة ـ باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن، حديث: 1596.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي - باب، حديث: 9329. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة - حديث: 4960.