المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٩٢

الجزء الثالث عشر - باب [15]: من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز

قال أبو حنيفة: تجوز في جميع الأشياء إلّا الحدود. قال: ولا يجوز أن يكون القاضي عاميًا.

قال أبو حنيفة: يجوز، ويقلّد العلماء في الحكم.

مسألة:

المصنف

عن الأعمى ـ هل ينصب قاضيًا؛ فإنّا

أن نرجو يغنيهم الله بغيره.

91

قال غيره: إما أن يقضي هو، فلا يجوز قضيّة الأعمى؛ لأنّ الحكم لا يكون

إلا بالمعاينة.

قال (1): وإن (2) ولّي القضاء لعلمه وموضعه، وولّى هو غيره الفصل بين

الناس، فيشبه الإمام في الاختلاف.

أحدًا

مسألة:

قيل: كان مسبح بن عبد الله أعمى وكان يقضي في نزوى بين الناس، في أيام غسان الإمام. والقاضي يسمع الشهود، ويقضي على الخصمين، وهو لا يرى فإنّما نحن في نفوسنا من هذا، من غير أن نرى ما فعله المسلمون خطأ. ولو (4) كان هذا خطأ ما قبله فقهاء المسلمين، فهم (9) يومئذ أوفر ما كانوا عليه، والدولة أعزّ ما كانت وهم يومئذ لا نعلم بينهم اختلافًا في ردّ شهادة

منهم.

الأعمى على الشخص بعينه.

(1) ناقصة من أ.

في ب «فإذا».

(3) في ب «الذي».

(4) في أ «فلو».

(0)

ب و م وهم».