المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٩٣

92

المصنف

المجلد التاسع

انتقى ما وجدته والى الباب [16] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ البر والتان ما كان المصنف وكان الحكم بأمر الجبابرة

صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قارب ارے

وإذا ولّى سلطان جائر رجلًا من المسلمين على الأحكام بين الناس؛ فجائز له ذلك. ويأخذ للنّاس الحقوق لبعضهم (1) بعضا ويحبس على المنكر، ويعاقب عليه. هذا قول أبي (2) الحواري. قال: وقد قالوا يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجباية. والقاضي يقطع الحكم عنده ولا يرفعه إلى السّلطان. وقد بلغنا أنّ موسى بن قاضيًا لراشد الجلنداني.

مسألة:

أبي

جابر كان

وقال غيره (3): لا يجوز القضاء لغير الإمام (4) العدل، أو بغير أمره. ولا يجوز أن يقضي أحد (5) بأمر أئمة الجور.

ومن ذلك ما قال المسلمون: إنّه لا يجوز أن يُنفِّذَ قاضي عدل كتابًا لقاضي جور، حتّى يعلم أهل الجور أنّ الجور لا يجوز عند أهل العدل. وقد قال الله

(1) في ب لبعضهم من». وفي م «من بعضهم». (2) في أ «ابن».

(3) وقال غيره» ناقصة من ب.

(4) في أ إمام». وفي م «أمر إمام».

(5) في أ لأحد أن يقضي».