المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٩٦

الجزء الثالث عشر ـ باب [16]: الحكم بأمر الجبابرة

المصنف

قيل (1): فهل يجوز لأحد، يعينه على ما قام به من الحكم؟

00

95

قال: إذا جاز له هو الحكم به؛ جاز لمن يعينه عليه، وإذا لم يجز له؛ لم يجز لغيره؛ لأنّ كلا مخاطب بإقامة العدل، من بار وفاجر (2).

مسألة:

عن الشيخ أبي الحسن، عن سلطان جائر يولّي واحدا من المسلمين، في بلد على أخذ الحقوق للنّاس من بعضهم لبعض هل له ذلك؟ وهل (3) يحبس على المنكر ويعاقب عليه ويدعي أنه والي فلان أو لا يدعي؟ فإنّ ذلك جائز إذا كان إنّما أقامه على الأحكام بين النّاس. وإنّما لا تجوز الجباية. وقد قالوا). يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجباية. والقاضي يقطع الحكم عنده، ولا يرفعه إلى السلطان.

(1) في أ «قلت». (2) في ب «أو فاجر».

(3) في أ «وأن».

(4) في أ وقالوا».