المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

الجزء الثالث عشر - باب [19]: الحكم من جماعة المسلمين

المصنف

103

فإن لم يكن جماعة؛ فأربعة رجال عدول.

فإن لم يكونوا أربعة فرجلان عدلان وهما (1) حجة الله، وبهما تنفذ الحقوق (2) والأحكام.

فما (3) اجتمعا على إنفاذه قام بهما ما يقوم بإمام العدل؛ إذا لم يكن. وفي الحق حياة يا أولي الألباب لعلكم تذكرون.

مسألة:

بهم

(4) وإذا لم يكن حاكم في البلد من بار أو فاجر، من المقرين بالإسلام؛ فعلى المسلمين إذا قدروا أن يقيموا حقا)، أو (6) دعاهم أحد، فاستعان (7) على قيام بحق وأمكنهم ذلك من غير تقيّة، فعلوا ما أمكنهم، مما لا تقية عليهم فيه، عند (8) أهل زمانهم من أرضهم.

فإن قدروا أن يقوموا بالحق كلّه، على أن يقيموا إماما مرضيا في دينه (9) عندهم، ويبايعوه (10) الله على عقد الإمامة، ويقوموا معه، لزمهم ذلك إذا قدروا عليه. وحدّ قدرتهم على ذلك؛ أن يكونوا (11) كنصف العدو.

(1) في

أ «فهما».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «فيما». وفي م «فلما».

(4) في أزيادة «وفي موضع».

(5) ناقصة

أ. من

(6) ناقصة من ب.

(7) في ا «وا أ «واستغاث».

(8) في أ «عذر إمام، نسخة:».

(9) في أ «دينهم».

(10) في أ «ويبايعونه».

(11) في أ «إذا كانوا».