الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٠٥1.2
المصنف
المجلد التاسع
فإذا صاروا إلى الحد الذي وضع عنهم فرض الجهاد، إذا أعانوا حكّام أهل الجور، على ما استعانوهم فيه من برّ، وتقوى، إذا أمنوا على أنفسهم في ذلك،
من غير تقيّة.
(1)
ولا يحلّ لهم أن يعينوهم (1) على خلاف ذلك من إثم وعدوان، غير أن العامل (2) لا يحل له أن ينفذ حكمه، حتى يصح عدله فيه.
(2)
وإن صح معك عدله فيه، فأنفذه (3) له، حيث بلغت قدرتك، إن امتحنت بذلك. فإن لم يصح معك عدله فيه)، فلا تنفذه. ولا تحكم بنقضه وتبديله، إلّا يصح معك، أنه خالف الحق فيه.
أن
ومن وجدت في يده
مالًا
من حكمه فلا تنزعه منه ()، واجعله ذا اليد فيه،
(6)
من حكمك، ما لم يعلم الحاكم الفاجر فيه بخلاف الحق.
مسألة:
(7)
وإذا لم يكن في البلد حاكم، من بارّ أو فاجر، وأمكن المسلمون في حال ضعفهم أن يقيموا الله حكما اجتمع منهم ثلاثة نفر إلى أكثر، ممن يتولّى بعضهم بعضا في الدين، فيأمرون) رجلا منهم أن يحكم في ذلك. فإذا فعلوا
ذلك؛ جاز حكمه.
(1) في ب «يعتنوهم».
(2) في أ «العاقل».
(3) في م «فإن صح معك عدله فيه، فأنفذ».
(4) فأنفذه له، حيث بلغت قدرتك، إن امتحنت بذلك. فإن لم يصح معك عدله فيه» ناقصة
(5) في ب «من يده».
(6)
من حكمك، ما لم يعلم الحاكم الفاجر فيه» ناقصة من م.
(7) في أ «البلاد».
(8) في أ و ب «فيأمروا».
من أ.