الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد التاسع
وأما أن يرفعهم إلى نفسه؛ فالله أعلم إذا لم يكن هو الوالي نفسه)، وإنّما هو وال من تحت يد وال (2).
قال القاضي أبو زكرياء: إذا كان يحسن الحكم؛ فقد قيل: يجوز ذلك له.
والله أعلم.
مسألة:
وليس على من كان عليه مخاصمة أن يرفع إلى قرية غير قريته، إلا إلى الإمام أو قاض للإمام. وليس لخصمه أن يتخيّر عليه في الحكام)، إلا أن لا يجد من ينصفه، كان عليه أن يوافيه بمن (4) ينصفه حيث ما كان، أو ينصفه فيما يدعي إليه. والله أعلم). قال أبو المؤثر: إنّ طلب المحكوم عليه أن يرفع إلى الإمام أو القاضي؛ فله ذلك، وأما الطالب فلا.
عن أبي الحواري: سألت - رحمك الله - عن رجلين تنازعا في مال أو في دين أو في حق، فقال أحدهما لصلحاء البلد فإنّي أرضى أن تتحاكم إلى فلان في بلد غير بلدهما. وقال الآخر: لا أرضى إلا لصلحاء البلد أن يحكموا بيني وبينك. فعلى ما وصفت؛ فإن كان في ذلك البلد حاكم يحكم بين الناس؛ فإنّ الرأي إلى الحاكم.
(1) فالله أعلم، إذا لم يكن هو الوالي نفسه» ناقصة من أ.
(2) في ب «والي من تحت يد الوالي».
(3) في أ «الأحكام».
(4) في أ «عند من».
(5) «والله أعلم» ناقصة من ب. وما بعده إلى نهاية الباب زيادة من م، وقد تمت مقابلته مع م.