الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١١٢الجزء الثالث عشر
المصنف
111
انتهى ما وجد تد والى
دوالها ولمعاني
باب [21]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
(1)
في صفة من يجوز أن يُولّى ومن لا يجوز أن يُولّى"
صلح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارس است
القاضي ابن عيسى ولا يجوز للإمام أن يجعل واليا على التفويض، ولو كان له (3) وليَّا، إلّا أن يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة. وهذا مشهور في الآثار، إلّا أنّه يوجد عن بعضهم: إنّ الإمام إذا لم يجد واليا كافيًا، ممن له علم وبصر (4)، ووجد واليا فيه جلد وكفاية، وله عنده، ولاية، وهو قليل العلم، ضعيف البصيرة ()؛ جاز له أن يوليه، ويجعل عليه مشرفًا، يبصر صنيعة وسيرته، ويتفقد أمره ورعيّته، فإن تبيّن إليه عنه (6) ما يوجب عزله؛ عزله.
(V)
وقيل: هكذا كان يفعل عمر بن الخطاب الله) في شيء من ولاته).
وأما إذا ولّى من له علم وبصر، بعدل ما يولّيه عليه؛ لم يلزمه أن يجعل عليه مشرفًا، ولم يلزمه البحث عن أموره، ولا عن سيرته، إذا كان له وليا،
(1) في أ «يولي».
(2) العنوان ناقص من ب.
(3) ناقصة من
أ.
(4) في أ ونظر».
(5) في ب «البصر».
(6) ناقصة من
(7) زيادة من ب.
(8) في أ «ولايته، نسخة ولاته».