الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد التاسع
إلّا أن يطلع
منه،
، ويظهر إليه عنه ما يوجب عزله؛ فإنّه يعزله. وهذا الفرق
بين العالم وغير العالم.
مسألة:
وإذا كان الإمام غير عالم بأحكام الولاية والبراءة. وهو ممن لا يجوز له أن يتولّى ببصر نفسه، لقلّة علمه. ثم رفع إليه العالم ولاية رجل بلفظ تام، يجوز له ولاية الرجل به، فتولّاه) برفيعته، ولا (2) يوليه على شيء من أمور المسلمين، من حكم ولا حرب، ولا (3) ولاية على بلد، إذا لم يعلم أنّه عالم بعدل ما يوليه عليه، حتى يقول له العالم: إنّه عالم بعدل ما يولّيه عليه، وأنه يجوز له أن يولّيه عليه، أو أنه (4) ممن يجوز له أن يولّيه على الأمر الذي يريد أن يوليه عليه. ثم حينئذ يجوز له أن يولّيه على ذلك. وأمّا (5) بالرّفيعة وحدها فلا. فهذا هو القول. وإن كان قد قيل عند الضرورة: يجوز له أن يولّيه على بلد؛ إذا كان له وليا، وجعل عليه (6) مشرفًا، ولا يجعل إليه الحكم بين الناس. وأما بلا مشرف؛ فلا أعلم أحدًا أجاز له ذلك.
مسألة:
والمشرف أيضًا لا يكون إلّا عالمًا بعدل ما يجعله عليه مشرفًا. وإذا كان الوالي غير عالم بعدل ما ولاه عليه، والمشرف غير عالم بذلك. فكيف يصح هذا.
(1) في ب «فتولا».
(2) في أفلا». (3) في أ «أو حرب أو».
(4) «يجوز له أن يوليه عليه، أو أنّه» ناقصة
(5) في أ «أما».
(6) في
أ «له».
أ زيادة «أنّ».