المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد التاسع

وشرط عليه أن لا ينفذ (1) أمرًا يعرض له غير ما فسّره له، وعرفه وجه الحق فيه، إلا بمشورته (2). ولم يخف منه مخالفة، فيما شرطه عليه. فلعل قد أجاز ذلك من أجازه. فاسألوا (3) عنه.

والكتاب الذي يكتبه له ببيان ما بينه له، غير كتاب العهد.

وأما كتاب العهد، الذي تكتبه الأئمة للولاة: إنّما هو إذا كان الوالي عالمًا بعدل ما يولّى (4) عليه.

وأما الضعيف فقد بيّنا لكم ما عرفنا فيه ولو كان الوالي العالم وغير العالم سواء في الأمر والنهي، والحل والعقد، كما توهم من توهم، لاستواء (5) الجهل والعلم. ولم يكن للعلم فضل على الجهل. وقد قيل من عمل بلا علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

مسألة (1):

هذا ما يقول الإمام فلان بن فلان. ومن حضر من جماعة المسلمين، في جماعة المسلمين)، في هذا الكتاب إنّا قد قدّمناك يا فلان واليا، قائمًا بأمور المسلمين من أهل الجوف، وغيرهم من سائر أهل عمان، بدويهم وحضرتهم)، على أن تعمل فيهم بكتاب (9) الله المنزل، وتحيي فيهم سُنَّة

(1) في أ «يتعدى».

(2) في أ «بمشورة».

(3) في أ «فسلوا». وفي ب «فاسلوا». (4) في أ «تولي».

(5) في ب «استواء».

(6) هذه المسألة ناقصة من أ.

(7) في جماعة المسلمين» زيادة من م.

(8) في ب «بدوهم وحضرهم».

(9) في م «بحكم كتاب».