المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

الجزء الثالث عشر - باب [23]: ما يجوز للحاكم أن يولّي فيه غيره

أن

المصنف

125

وكذلك ما تعلّق بالأبدان، إلا أن يجعله في مخصوص في شيء من ذلك يسمع له فيه حجّة (2) الخصم، أو يبلى (3)

يستمع

له فيه (1) البينة، أو

(4)

فيه

النظر في الحكم، أو (4) يرفع إليه ذلك، أو قياس جرح، قد صح معه، أو معنى

مثل هذا.

مسألة (0):

ولا ينبغي للقاضي أن يولّي القضاء غيره، إلّا أن يجعل له ذلك).

مسألة:

وإن أصابت الجراحة النّساء، أمر الحاكم امرأة ثقة أن تقيس جراحتها، ويقبل قولها في القصاص والدّيّة، ولا يجوز في ذلك إلّا الثّقة.

مسألة (7)

ويقبل قول الواحد الثّقة، يحتج () به الحاكم في الحكم على النساء. وسل (9). ويحتج بالواحد في البلاد البعيدة التي تصلها حجة الإمام.

(1) في م يستمع فيه إلى».

في أ «بحجة».

(3) في أ «ويتلي له».

(4) في أ «و».

(5) ناقصة من أ.

(6) زيادة من أ.

(7) ناقصة من أ. (8) في أويحتج».

(9) ناقصة من م. وفي ب «وسأل».