المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [23]: ما يجوز للحاكم أن يولّي فيه غيره

قلت: فعليه توبة؟

127

أمثاله.

قال: إذا كان محقا فيما فعل، لم يكن (1) عليه توبة فيه. ويزيد من قال: فإن فعل ذلك برأي نفسه، من غير أن يجعل له الحاكم ذلك،

ولا إقامة فيه.

فإذا أزال مزالا في الاتفاق، لم يكن عليه شيء. فإن كان في إزالته اختلاف بالرأي)، فإذا كان ذلك يجوز في قول بعض جاز له، ما لم يحل بينه وبينه

بحق يمنعه.

قلت: فعلى قول من يرى إزالته، هل يكون منكرًا، أو يأثم المحدث له؟

قال: ليس عندي أن يأمر بإزالته، وهو معروف عندي (3).

قيل: فهل للحاكم قبول قوله وحده، ويعاقب من رفع إليه، أنه لم يزل

ضرره؟

قال: هكذا عندي إلا في التعزير والحد؛ فإنّ ذلك لا يقبل إلا بالبينة. وأمّا الحبس؛ فله أن (4) يحبس بقوله.

(1) في أ «فيما فعله، لم تكن».

(2) في م في الرأي».

(3) في

(4)

أ

«عنده».

أ «فإنّه».