الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٢٩128
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدتر و الى
لوله باب [24]
(4)
كلاب الصف) للحكام والعمال من المنافع
ماج کا ما يكره
وما أشبهها من الرّعيّة
صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے
(3)
ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ولا يشتري ما دام قاضيًا. ولكن يولّي ذلك
غيره، ممن يثق به.
مسألة:
ولا ينبغي له (4) أن يستقرض من أحد من الخصوم، ولا من أهل عمله دنانير، ولا دراهم، ولا من عند (9) أحد غير (1) الخصوم).
(5)
ولا بأس أن يستقرض من صديق له أو خليط لم يزل خليطا له، من قبل أن يستقضي، ولا يخاصم إليه) في شيء يتهم، أنه يعين خصمًا، ممن يخاصم إليه.
(1) في أ «ما ينبغي ويلزم».
(2) ناقصة من م.
(3) في أ «أن ينبغي ويشتري».
(4) ناقصة من أ. وفي م «للقاضي».
(5) ناقصة من م.
(6) في م «من». وفي أ «من» ثم شطبت واستبدلت بـ «غير».
(7) «ولا من أهل عمله دنانير، ولا دراهم، ولا من عند أحد غير الخصوم»
(8) ناقصة من أ.
ناقصة
(9) في م زيادة «ويخاصم إليه».