الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٣٠المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [24]: ما يكره للحكّام والعمال من المنافع
مسألة:
129
ولا ينبغي أن يستعير من
أحد
من أهل عمله ممن يخاصم إليه، دابة،
ولا ثوبًا، ولا ما يستعيره النّاس من بعضهم بعضًا.
ولا بأس أن يستعير ذلك من صديق كان يستعير منه قبل أن يستقضي، وليس يخاصم إليه في شيء.
مسألة:
(4)
في الإمام؛ هل له أن يسأل، رعيّته، أن يدينوه لخاصته، في مأكول (1)، أو ملبوس، أو في سلاح، أو في (2) خيل، أو للمسلمين، من (3) أخدامه، أو في خروجه) على عدوّ المسلمين، في المصر، أو غيره؟
قال: إن كان شاريًا؛ لم يجز له أن يتديّن، وإن كان غير شار؛ جاز له أن يتدين
برضى من يدينه.
(1) في ب «لخاصة مأكول».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «فمن أخدانه» أو نحوه.
(4) في ب «من».
(5) في أ «خروج».
٥٬٢٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.