المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

الجزء الثالث عشر - باب [26]: ما يكره للقاضي والعمّال من الهدايا وغيرها

المصنف

135

بعث إلى موسى بن علي بأربعمائة درهم فضة لبعض ما يعينه، فقد تجوز؛

لحاجة الأخ صلة أخيه المسلم.

مسألة:

الفضل وليس لحاكم، من (1) إمام، ولا، قاض ولا وال، أن يقبل من رعيته الهديّة، إلّا ممن قد كان ذلك يجوز بينهما من قبل (3)، إلّا من والد أو ولد أو أخ، أو عم أو خال، أو ولد ولد (3) أو جد، أو نحو ذلك.

وقد فسّر أهل التفسير قوله: أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] أنّه الرّشا.

مسألة:

وبلغنا أنّ المختار قال في كلام له - وهو يعيب الجبابرة -: سَمُّوا الخمر

طلاء فشربوها، والرّشوة هديّةً فأكلوها.

مسألة:

فأما

من لم يكن حاكمًا، وليس له (4) سبب من السلطان، يجوز أمره ونهيه وحكمه، فجائز، إلا أن تعني (5) المسلمين عناية (6) من حرب) أو سفر أو غيره، فتعينهم الرّعيّة لعامة المسلمين على ما عناهم)، فذلك جائز، من طعام أو غيره.

(^)

(1) في أ «ليس لحاكم ولا».

(2) في م زيادة أن يكون إمامًا، أو قاضيًا، أو واليا».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة

من

?

(5) في أ «يعني».

(6) في م «عانية».

(7) في أ زيادة «عاينه».

(8) في أ «فيغنيهم». وفي ب غير منقطة.

(9)

ب «على معناهم». وفي م «فيما عناهم».