المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

فإن قبل هديّة؛ فعليه أن يردّها. فإن كان قد أتلفها، ردّ مثلها، أو ثمنها.

مسألة:

وليس له أن يقبل - ممن ينزل إليه من أهل المواشي في البوادي - أن يقبل (1)

الهدية منهم.

مسألة:

وقد فعل (2) الصلت بن مالك، حين خرج إلى بهلا، في أمر خثعم، فقبل الهدايا على عهد بقايا (3) من الأشياخ، فأمر ببعث أثمانها إلى أهلها.

مسألة:

6

فإن احتج محتج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه الإحنة). ولا يجوز فيه الطمع. وكان يجوز له ما لا يجوز لأمته. وقد نزل الكتاب على لسانه في أكل السحت.

مسألة (0):

وقد كان موسى بن علي بنزوى ينزل (6) ويعتل، فلا) يقبل من أحد شيئًا. وقد بلغنا أنّ بعض مشايخ المسلمين في علة له، فبعث إليه بسخون فردّه.

(1) «أن يقبل» ناقصة من م.

في

أ «فعلت».

(3) في أ «ثقات».

(4) في

أ «الحيه». وفي ب

«الحنه».

(5) ناقصة من أ.

(6) زيادة من م.

(7) في أ «ولا».