المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٣٩

138

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ارباب [27] ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

(3)

وهل للإمام أن يأخذ القصاص والقتل (2)، ولم يطلب ذلك إليه أهله؟ قال: ما كان من أمر ليس للنّاس، وهو للإمام؛ فإنّ الإمام يأخذه إذا قامت

عليه بينة.

وأما ما كان من أمر هو للنّاس، فليس له أن يأخذه حتى يطلب ذلك إليه، إلّا أن يكون قوم لا يستطيعون رفع ذلك إليه، فعليه أن ينظر لأهل رعيته، ويأخذ لهم ما عجزوا من الحقوق.

مسألة:

الحسن بن

أحمد.

في الحاكم إذا جرى قبل ولايته حدث ـ هل يعاقب

عليه؟

فإن كان من الحقوق، وطلب من له الحق أنصفه كان قبل ولايته أو بعدها،

قبل قيام الحق أو بعده.

في

أ يطالب الطالب».

(2) في أ أو القتل».

(3) في م ولو لم».