المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [27]: ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب

139

وإن كان من أسباب التهم؛ لم يأخذ بذلك إذا كان الحدث قبل قيام الحق أو بعده. وإن كان الحدث (1) في أيام الحق، أخذ بذلك. والله أعلم.

مسألة:

في الإمام - إذا أدرك حدثًا، سبق من محدثه في أيام إمام سلف قبله. قال: الأحداث تختلف منها ما تغيّر مات محدثه أو كان حيًّا، حتى يصح حقه. ومنها ما لا يغير حتى يصح باطله، كان محدثه حيًّا أو ميتًا. ومنها ما يغير

أنه

ما دام محدثه حيا، فإذا مات ماتت حجّته، ولم يغيّر الحدث حتى يصح باطل. وينظر في هذا الحدث من أيّ، الأحداث وينفذ فيه حكم العدل. ولا فرق

في

الأحداث المزالة كانت قبل أو بعد.

مسألة:

(2)

في ثوب سرق، أو زرع يقطع، فيتهم به إنسان يتهم بالسرقات، أللوالي أخذه بالتهمة، إذا كان صاحب الزّرع والثّوب غائبا عن البلد، ويعاقبه بالسجن،

أو حتى يرفع؟ (3) الجواب: موسع ذلك للوالي في التّهمة بما ذكرت، إذا تبين ذلك عليهم.

مسألة:

وإذا سرق بيت مال المسلمين جاز للوالي، والإمام، عقاب (4) من اتهموه

بذلك.

(1) في ب «وإن كان، نسخة: قبل قيام».

(2) ناقصة

من أ

(3) في أ زيادة «نسخة».

(4) في ب عقوبة».