المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤١

140

المصنف

المجلد التاسع

فإن قال للوالي: إنّه سرق بيت مال المسلمين ولم يبين سبب، ورفع إلى الإمام. هل يعاقب من اتهمه بلا سبب؟

قال:

نعم.

مسألة:

أبو الحواري في رجلين تنازعا في قطعة، أو غيرها، وقد أحدث فيها (2) أحدهما أو كلاهما، واتخذا بالقتال، فليس على الحاكم أن يرسل إليهما، إلا أن يصح معه بالبينة العادلة. فإذا صح ذلك؛ أرسل إليهما، فإن وجدوهما في قتالهما؛ حبسوهما، وإن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقًا؛ لم يعرضوا لهما.

مسألة:

فإن اتصل أحداث في أيامهم؛ فليس لهم أن يحبسوا، أو يقيموا الحدود

على محدثيهما، من غير رفع أصحاب الحقوق، وليس هم بوكلاء للناس. فإن رفعوا إليهم أحداثًا، في أيامهم، كان عليهم القيام بها، والإنكار على محدثيها.

مسألة (3)

(4)

فيمن يعرف بالاستحلال، يدّعي (4) فيه (5) وشهرة البلد قائمة أنّه لرجل آخر.

فقال له الوالي تصدّق أحدا من أهل البلد فيه؟

:

(1) في أ «يين بسبب». وفي م زيادة «ذلك».

(2) في أ زيادة «حدئًا».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ و ب زيادة «شيئًا». وفي م زيادة «ماء».

(5) ناقصة من م.

(6) في م «أتصدق واحدًا».