المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤٢

المصنف

الجزء الثالث عشر - باب [27]: ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب

141

قال: لا. أيجوز له منعه أم لا؟ يمنع، إلّا أن

فلا يمنع فحينئذ يجوز

له ذلك.

يصح أنه متعد على غيره، ويطلب المتعدى عليه منعه عنه.

وقيل: إنّ الوالي إنّما يمنع الغاصب، أو المتعدي على مال غيره، أعني إذا كان صاحب المال غائبًا.

مسألة:

أبو محمد في الحاكم يرفع إليه رجل على رجل أنّه ظلمه، في زمان السلطان. فعليه إذا صح معه، ظلم، أن ينصفه ممن ظلمه. فإنّ (1) الأئمة تقوم بالحق، وتردّ المظالم. وكان الجلندي يردّ على من اغتصبه الجبابرة، أو اشتراه الجبار أو عامله.

مسألة:

وليس للقوام بالحق أن يقتلوا من قتل أو سلب قبل أيامهم. ولا أن يقيموا الحدود (2) فيما مضى وأدبر (3)، إلا أن يرفع إليهم أحد بحق أو بحد (4) فيكون يأخذ المرفوع عليه، بما) رفع عليه من الحق.

فإن أقر؛ وإلّا كان على الرافع البينة فيما ادعى.

وأما إذا جاءهم مستدع) على من أحدث قبل أيامهم، فليس لهم أن يحبسوا له من اتهم على حدث قد تقدّم قبلهم.

وأما الحدود؛ فمتى أقرّ بها الجاني أقيمت عليه. وإن كان قد تطاول) أمرها.

ب «أن ينصف ممن ظلمه لأن».

ب «الحد».

أ «ودبر». وفي ب «ودير».

(4) في ب بلا نقط. وفي م «يحد». في ب «فيما».

336

في أ «مستعدي». وفي ب «مستعدي». أ زيادة «قبلهم».