الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [28]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى
م كانال ما يقبل من قول الحاكم وما لا يقبل
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
أبو الحواري: وأما في فرائض اليتامى، وتزويج من لا ولي له. فإذا لم تسمعوا) البينة، فجائز لكم أن تشهدوا على ما فرض الحاكم، أو زوج، كان عادلا (2) أو جائرًا، إلّا أن يروا جورًا ظاهرًا في تزويجه أو فريضته.
وقد قالوا: إنّ السلطان مأمون على النّاس؛ إذا قال: صح معي من هذه الأسباب التي ليس فيها حقوق للعباد، ولا حدود، إذا (3) قال: قد صح معه الهلال لصيام شهر رمضان أو للإفطار أو للحج، فهم المصَدَّقُون على ذلك، كانوا عادلين أو جائرين.
وكذلك من فرائض اليتامى، وتزويج من لا وليّ له. وإنما عليكم أن تؤدوا علمكم، إذا شهدتم ذلك مع هذا الحاكم.
وكذلك إذا جاء حاكم بعده، أشهدوا على ما أشهدكم هذا الحاكم الأول، كان عادلًا أو جائرًا. يقولون: أشهدنا فلان أنّه فرض لفلان اليتيم) كذا، أو لامرأة على زوجها، أو لعبد على سيّده. فهذه أحكام المسلمين، لا شك فيها ولا ريب.
(1) في أوم «يسمعوا».
في ب «عدلا».
في ب «وإذا» ولعله أصح.
ب «فرض لليتيم».