الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٤٤المصنف
الجزء الثالث عشر - باب [28]: ما يقبل من قول الحاكم وما لا يقبل
143
مسألة:
وأنكر
فإذا شهد شهود على حاكم أنّه قضى لفلان على فلان بألف درهم الحاكم ذلك. وقال: بل قضيت للآخر عليه، وهو حاكم أو معزول، فالبينة أولى
من قول الحاكم في هذا. ولا يلتفت إلى قوله.
مسألة:
وإن شهد القاضي بعد أن عزل إنّي كنت قضيت، لم تجز شهادته وحده، إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل. فإذا شهد على قضيته؛ جازت قضيته.
مسألة:
وإذا قال الحاكم: شهد عندي أربعة شهداء على رجل أنّه زان أو أقرّ أنّه زنا. هل يقبل ويبرأ منه؟ وإن أنكر ما قال عليه الحاكم، لم يقبل من الحاكم إلّا إحضار (1) الشهود عليه. فإذا (2) قامت عليه البينة؛ أقيم عليه الحد،
وبرئ منه.
مسألة:
وإن قال الحاكم: شهد عليه شاهدان أنّه قتل فلانًا. فإذا أنكر؛ كان على الإمام أن يدعو بالبينة حتّى يشهد عليه في جماعة من المسلمين، ثم
يحكم عليه.
(1) في أ «حضاد» أو «حضار».
(2) في ب و م «وإذا».