الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٤٥144
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
قال أبو عبد الله: في شاهدين شهدا أنّ فلانًا الحاكم حكم على فلان بألف درهم لفلان. وقال ذلك الحاكم، بل حكم بألف دينار، إنه إن كان معزولا، فالقول قول الشاهدين.
وإن كان الحاكم غير معزول؛ (1) قبل قول الشاهدين، وقيل (2): قول الحاكم.
(1) في أ «قبل قوله».
(2) في أوم وقبل».
٥٬٢٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.