المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

الجزء الثالث عشر

المصنف

145

انتى ما وجدته والى لوله باب [29]

في) كتاب المستف كتب الحكّام إلى بعضهم بعضا ساير كتاب الله في كتب الحمام

وما يجوز الحكم به منها

صالح ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فا

ولا يقبل (3) القاضي كتاب قاض في شيء من الحدود ولا الدماء

ولا القصاص؛ لأنّ ذلك لا ينبغي أن يقبل (3).

ولا يُقبَلُ كتابًا من قاض، ولا وال، في

إلّا بيد ثقة غير المدعي.

3

من الشهادات ولا الوكالات

ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي، بيد العدل الثقة الواحد، في جميع

الأحكام وينفّذه. وقول: لا يقبل من الواحد حتى يشهد عليه عدلان أنّه من الإمام أو القاضي.

مسألة:

ولا يقبل من يد العبد (4) الثّقة، ولا بيد من له الحق)، أو لولده أو لعبده

وإن كان ثقة.

(1) ناقصة من أ. وفي م «بعض».

(2) في أ زيادة «قول».

(3) «أن يقبل» ناقصة

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «الحكم».

من

أ.