الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد التاسع
مسألة (1).
وقيل: يقبل الحاكم كتاب الحكم من يد (2) المرأة الثّقة. وإنّما سمعنا ذلك
من رأي أحد العلماء.
قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة.
مسألة:
وإنّما يقبل كتاب الحكم من يد الثّقة الذي يعرفه الحاكم الذي الكتاب إليه،
ويصح (3) مـ (3) معه (4) معرفته.
فإن لم يعرفه إلا بما يكون من معرفته (5) الكتاب الذي حمله (6)، فذلك
ضعيف.
ومن كتاب الفضل: ولو كتب الباعث الكتاب في كتابه: أنّ حامله عندي ثقة، لم يقبل إلا أن يحمله إليه ثقة عنده، يعرفه () أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله. قال محمد بن المسبح إذا كتب في كتابه وحامل كتابي هذا إليك فلان بن
فلان، وهو ثقة.
(^)
قيل: إنّه يقبل عدالته وولايته في الكتاب إذا وصل به، إذا صح
المنسوب.
(1) ناقصة من ب.
في
أ «بيد».
في ب «وتصح».
(4) في م «عنده».
(5) في أ «بمعرفته في». وفي م من معرفة».
(6) ناقصة
أ. من
(7) ناقصة من ب و م.
أنه
(^)
«له».