المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤٨

الجزء الثالث عشر - باب [29]: في كتب الحكّام إلى بعضهم بعضًا

:

المصنف

147

قال أبو المؤثر: وقد كنا نسمع أنه إذا كتب الحاكم، أن حامل كتابي إليك (1) ثقة، أنه يقبل عدالته وولايته في الكتاب به (2)، إذا صح أنه المنسوب)، ما لم يرتب المكتوب إليه.

مسألة:

ولا يقبلن (4) القاضي كتابًا منشورًا، ولا يبعثن بكتاب منشور إلى قاض؛ فإنّه لا ينبغي لقضاته أن يقبلوه.

مسألة:

ولا يقبلن القاضي كتاب قاض قد عزل عن قضائه، أو مات قبل أن يصل إليه الكتاب.

قال غيره: قد قيل: إنّه لا يقبله إذا أتى من بعد عزل القاضي، الباعث له أو موته، إلا أن يصل وهو بعد في قضائه، أعني الباعث بالكتاب.

وكذلك إن عزل القاضي المبعوث إليه الكتاب، لم يعمل به غيره من

القضاة، حتى يجدّد ذلك من القاضي الباعث إلى هذا القاضي.

وقول: إنّه يقبله أو يجيزه إذا كان الكاتب على قضائه.

قال: إلّا أن يكون إمامًا بعث بحكم من بلد إلى (5) الإمام). فعسى أن يقبله

الإمام إذا كان بعثه إلى غيره، فمات أو عزل.

قال: ولم أقله بأثر. فسلوا عنه. واطلبوا فيه الأثر.

في ب زيادة «هذا».

(2) في ب «نه».

(3) «عدالته وولايته في الكتاب به، إذا صح أنه المنسوب» ناقصة

(4) في أ «يقبل».

(5) ناقصة من م.

(6) في أ «إمام».

من أ.