المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ولا يقبلن القاضي كتاب سواد الأمصار، حتى يكونوا هم الذين يرفعونها إلى قاضي مصر ذلك السواد، مثل سواد البصرة، وسواد الكوفة.

مسألة:

وقد قيل: إن الإمام يقبل كتاب الإمام إذا كان إمامان، كلّ إمام في مصر، في الأحكام، مثل إمام حضرموت إلى إمام عُمان.

وأما الحدود والقصاص فكما قال.

مسألة:

وإذا لم يكن في الأمصار أئمة، فحكّام المسلمين إلى بعضهم بعضا، بمنزلة

الأئمة معنا.

مسألة:

وإن مات حامل الكتاب، فاستودعه غيره، لم يقبل إلا أن يشهد شاهدا عدل: أنّ الإمام أو القاضي دفع إليه هذا الكتاب وأمره أن يسلّمه إلى فلان، ويحملان

الكتاب، ويدفعانه إلى الذي بعث إليه.

مسألة:

فإن علم أنّ) حامل الكتاب، كان عبدًا أو ذمّيًا أو أقلف، وقد حكم بالكتاب، رد الحاكم الحكم، ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحدهما لا يجوز حمله للكتاب. قال محمد بن المسبح إلا أن يصح أن الكتاب من الحاكم.

(1) ناقصة من أ.